رفيق العجم
1078
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
كان كافرا وإذا تركه بلا عذر يعتبر فاسقا ( برد ، برص ، 59 ، 11 ) فرض على الكفاية - طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه ، أو من واحد معيّن ، كخصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فهو فرض العين . وإن كان المقصود من الوجوب إنّما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل ، فيسمّى فرضا على الكفاية ، وسمّي بذلك لأنّ فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين ، مع كونه واجبا على الجميع ، بخلاف فرض العين ، فإنّه يجب إيقاعه من كل عين ، أي ذات ، أو من عين معيّنة ( اس ، مهد ، 74 ، 5 ) فرض عملي - الفرض العملي فيلزم المكلّف به وإذا أنكره لا يعدّ كافرا ( برد ، برص ، 59 ، 13 ) فرض العين - طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه ، أو من واحد معيّن ، كخصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فهو فرض العين . وإن كان المقصود من الوجوب إنّما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل ، فيسمّى فرضا على الكفاية ، وسمّي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين ، مع كونه واجبا على الجميع ، بخلاف فرض العين ، فإنّه يجب إيقاعه من كل عين ، أي ذات ، أو من عين معيّنة ( اس ، مهد ، 74 ، 3 ) - فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة ، بل يباينه بالنوع ، لأنّ كلّا منهما لابدّ من وقوعه غير أنّ الأول شمل جميع المكلّفين ، والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنّه يسقط بفعل البعض ، لأنّ المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة ، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأصحّ ( زر ، بحر 1 ، 242 ، 15 ) - القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين ، لأنّه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره ، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط ( زر ، بحر 1 ، 251 ، 14 ) - العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية ، ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها . وأمّا فرض الكفاية فهو : العلم الذي لا يتعلّق بحالة الإنسان ، فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضياع ، والذي يتعيّن لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته ومن لا فلا ( سي ، رد ، 80 ، 9 ) - فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض . . . ( منهم يقصد ) شرعا ( جزما ) من زيادتي ( حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ) وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل وشمل الحدّ الديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والدنيوي كالحرف والصنائع ، وخرج عنه السنّة إذ لم يجزم بقصد حصولها وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلّفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى اللّه عليه وسلم فيما خصّ به . والأصحّ أنه دون فرض العين أي فرض العين